إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


S/RES/1374 (2001)

 

S/RES/1587 (2005)

الأمم المتحدة

 


Distr.:General
15 March 2005

 

مجلس الأمن

 

 


القرار 1587 (٢٠٠٥)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٥١٤٢ المعقودة في ١٥ آذار/ مارس ٢٠٠٥

إن مجلس الأمن،

إذ يؤكد مجددا قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن الحالة في الصومال، لا سيما القرار 733 (١٩٩٢) المؤرخ ٢٣ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٢ الذي يفرض حظرا على جميع الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال ( يشار إليه أدناه بعبارة "حظر توريد الأسلحة")، والقرار 1519 (٢٠٠٣) المؤرخ ١٦ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٣، والقرار 1558 (٢٠٠٤) المؤرخ ١٧ آب/ أغسطس ٢٠٠٤،

وإذ يرحب بمواصلة إحراز تقدم في عملية المصالحة الوطنية في الصومال، ويتوقع أن تتخذ الحكومة الاتحادية الانتقالية مزيدا من الخطوات نحو إرساء حكم وطني فعال في الصومال،

وإذ يؤكد مجددا على أهمية سيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته،

وإذ يثني على الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية دعما للحكومة الاتحادية الانتقالية، وإذ يرحب بمواصلة دعم الاتحاد الأفريقي لعملية المصالحة في الصومال،

وإذ يحيط علما بتقرير فريق الرصد المؤرخ 14 شباط/ فبراير ٢٠٠٥ (S/ 2005/ 153) المقدم عملا بالفقرة ٣ (هـ) من القرار 1558 (٢٠٠٤)، وبم ا تضمنه من ملاحظات وتوصيات،

وإذ يدين استمرار تدفق إمدادات الأسلحة والذخيرة إلى الصومال وعبره، بما يشكل انتهاكا لحظر توريد الأسلحة، وإذ يعرب عن تصميمه على محاسبة منتهكي الحظر،

وإذ يعيد التأكيد على أهمية تنفيذ الدول الأعضاء لحظر توريد الأسلحة، وتعزيز رصد حظر توريد الأسلحة في الصومال من خلال التحقيق المتواصل واليقظ في الانتهاكات، آخذا في الاعتبار أن الإنفاذ الصارم لحظر توريد الأسلحة س يؤدي إلى تحسين الحالة الأمنية العامة في الصومال،

وإذ يقرر أن الحالة في الصومال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1. يشدد على التزام جميع الدول بالامتثال على نحو كامل للتدابير التي فرضها القرار 733 (١٩٩٢)؛

2. يعرب عن اعتزامه النظر على النحو الواجب في تقرير فريق الرصد المؤرخ ١٤ شباط/ فبراير 2005 (S/ 2005/ 153) لتحسين تنفيذ التدابير التي فرضها القرار 733 (١٩٩٢) والامتثال لها؛

3. يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع اللجنة المنشأة عملا بالقرار 751 (١٩٩٢) المؤرخ ٢٤ نيسان/ أبريل ١٩٩٢ (يُشار إليها أدناه باسم "اللجنة") وفي غضون ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بإعادة إنشاء فريق الرصد لمدة ٦ أشهر، وفقا لما هو مشار إليه في الفقرة ٣ من القرار 1558 (٢٠٠٤)، على أن تناط به الولاية التالية:

(أ) مواصلة التحقيق في تنفيذ الدول الأعضاء لحظر توريد الأسلحة، وفي انتهاكات هذا الحظر، بسبل من بينها إجراء تحقيقات ميدانية، في الصومال، حيثما أمكن، وفي دول أخرى، حسب الاقتضاء، ولا سيما الدول الموجودة بالمنطقة؛

(ب) تقييم الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصومالية، وكذلك الدول الأعضاء، ولا سيما دول المنطقة، من أجل التنفيذ التام لحظر توريد الأسلحة؛

(ج) تقديم توصيات محددة تستند إلى معلومات تفصيلية في مجالات الخبرة الفنية ذات الصلة تتناول الانتهاكات والتدابير المتخذة لتنفيذ حظر توريد الأسلحة وتعزيزه من مختلف جوانبه؛

(د) مواصلة تحسين واستكمال المعلومات بشأن مشروع قائمة أسماء الكيانات والأفراد الذين ينتهكون التدابير التي تنفذها الدول الأعضاء وفقا للقرار 733 (١٩٩٢) داخل الصومال وخارجه، وأسماء مؤيديهم الفاعلين، والتي قد يحتاجها المجلس لاتخاذ تدابير محتملة في المستقبل، وعرض هذه المعلومات على اللجنة في الوقت وبالكيفية التي تراها اللجنة ملائمة؛

(هـ) مواصلة تقديم توصيات بناء على ما يجريه من تحقيقات، بشأن التقريرين السابقين لفريق الخبراء (S/ 2003/ 223 و S/ 2003/ 1035) المعيَّن عملا بالقرارين ١٤٢٥ (٢٠٠٢) المؤرخ ٢٢ تموز/ يوليه ٢٠٠٢ و 1474 (٢٠٠٣) المؤرخ ٨ نيسان/ أبريل ٢٠٠٣، وبناء على التقريرين السابقين لفريق الرصد (S/ 2004/ 604 و S/ 2005/ 153) المعين عملا بقراريه 1519 (٢٠٠٣) المؤرخ ١٦ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٣ و ١٥٥٨ (٢٠٠٤) المؤرخ ١٧ آب/ أغسطس ٢٠٠٤؛

(و) العمل عن كثب مع اللجنة بشأن وضع توصيات محددة لاتخاذ تدابير إضافية لتحسين الامتثال العام لحظر توريد الأسلحة؛

(ز) المساعدة في تحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز قدرات الدول في المنطقة على تيسير تنفيذ حظر توريد الأسلحة؛

(ح) تقديم إحاطة إلى المجلس، عن طريق اللجنة، في منتصف المدة خلال ٩٠ يوما من إنشائه؛

(ط) تقديم تقرير نهائي إلى المجلس، عن طريق اللجنة، قبل انتهاء ولايته بـ ٣٠ يوما على الأقل، يتناول جميع المهام المحددة أعلاه، لكي تنظر فيه اللجنة في وقت لاحق وتحيله إلى مجلس الأمن قبل انتهاء ولاية الفريق؛

4. يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يضع الترتيبات المالية اللازمة لدعم أعمال فريق الرصد؛

5. يعيد تأكيد ما ورد في الفقرات ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ١٠ من القرار 1519 (٢٠٠٣)؛

6. يطلب إلى اللجنة أن تنظر، وفقا لولايتها وبالتشاور مع فريق الرصد والكيانات الأخرى ذات الصلة في الأمم المتحدة، في سبل تحسين تنفيذ حظر توريد الأسلحة والامتثال له، وتقديم توصيات إلى المجلس بشأن هذه السبل، بما في ذلك السبل الرامية إلى تنمية قدرة الدول في المنطقة على تنفيذ حظر توريد الأسلحة ردا على ما يتعرض له من انتهاكات مستمرة؛

7. يطلب كذلك إلى اللجنة أن تنظر، عند الاقتضاء، في قيام رئيسها ومن يسمِّيهم، بموافقة اللجنة، بزيارة إلى الصومال و/ أو المنطقة، إظهارا ل تصميم مجلس الأمن على التنفيذ التام لحظر توريد الأسلحة؛

8. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

ــــــ