إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (185)

          يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل، ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه. وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسئولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات.

          وإذا اضطر الناقل لظروف طارئة أن يسلك طريقا أطول "تلافيا لخطر أكيد على الشيء المنقول، استحق الأجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الإضافية أن كان لها مقتضى.

          ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء المنقولة بقوة قاهرة.

المادة (186)

          يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه، ويدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل ويعوضه عن المصروفات والأضرار.

          ولا يكون للمرسل استعمال هذا الحق إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل، أو إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه.

          ويكون للمرسل إليه حق توجيه الشيء محل النقل من وقت تسلمه وثيقة النقل. ويكون للناقل الحق في الحصول على ما يستحقه من أجر ومصروفات إضافية.

المادة (187)

          يجوز لمالك الشيء متى كان حائزا لوثيقة النقل أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل. وفي هذه الحالة يتحمل المالك تبعة هلاك الشيء أثناء النقل ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

<52>